قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 4500 لسنـة 2023 رئيس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛ وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الصحة والسكان ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 بإنشاء مراكز متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تنقل تبعية مركز طب الأسنان التخصصى بزهراء مدينة نصر التابع لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان . ( المــادة الثانية ) ينقل موظفو المركز المذكور بالمادة الأولى من هذا القرار المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان ، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة . ( المــادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 جمادى الأولى سنة 1445 هـ ( الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى