قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4514 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي الدستور ؛ وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلي طلب محافظ الغربية ؛ وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : (المادة الاولي) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1675م2 الكائنة بقطعة رقم (60)، حوض القسطان نمرة (1)، بجوار الجمعية الزراعية بالجابرية ، بناحية كفر العبايدة - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبري - محافظة الغربية ، بالمجان ، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإقامة مدرسة ابتدائي عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق . (المادة الثــانية) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 جمادي الأولي سنة 1444 هـ (الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ). رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفي كمال مدبولي