قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4515 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي الدستور ؛ وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلي طلب محافظ قنــا ؛ وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : (المادة الاولي) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 343.78م2 ضمن حوض مبارك البحري ، بنجع الشيخ نور الدين - بقرية الصياد - زمام قرية عزب البوصة - ناحية قرية الشعاينة - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي ، بمحافظة قنــا ، بالمجان ، لصالح مـديـرية الطــب البيطــري بالمحــافظة ، لإقامة وحــدة بيطـــرية عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق . (المادة الثــانية) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 جمادي الأولي سنة 1444 هـ (الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ). رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفي كمال مدبولي