قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4525 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى قــانون الإسـكـان الاجـتمــاعى ودعــم التمــويل العـقـــارى الصــادر بالقــانون رقم 93 لسنة 2018 ؛ وعلى طلب محافظ جنوب سيناء ؛ وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 34999م2، الكائنة بمدينة رأس سدر - محافظة جنوب سيناء ، بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ، لإقامة إسكان اجتماعى ضمن مبادرة سكن لكل المصريين عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ ( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى