قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4531 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ المنوفية ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص ثـلاث قطـع أراضٍ من أملاك الـدولة الخــاصة بإجمالى مساحة 453م2 الكائنة بالقطع أرقام /183A و/173B و2/173 ضمن حوض البستان نمرة (6)، زمام قرية سمان - ناحية كفر الخضرة - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور - بمحافظة المنوفية ، بالمجان ، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة ، لإحلال وتجديد وتوسعة المسجد الكبير بسمان عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ ( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى