قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4543 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي الدستور ؛ وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلي طلب محافظ أسيوط ؛ وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولي ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (7 قراريط و3 أسهم) تقريبًا تعادل 1248م2 ضمن القطعة رقم (30) بحوض خارج الزمام نمرة (22)، زمام قرية بني عدي البحرية - مركز منفلوط - بمحافظة أسيوط ، بالإيجار الأسمي - لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، لإقامة لوحة توزيع كهرباء لقرية العتامنة عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 جمادي الأولي سنة 1444 هـ ( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفي كمال مدبولي