قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4546 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي الدستور ؛ وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلي طلب محافظ المنوفية ؛ وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولي ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2690.98م2، بالقطع أرقام (1690 و1689 و1692) بحوض النضف العارض رقم (15) بأرض التحويلة - زمام مدينة الباجور - بمحافظة المنوفية ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، لإقامة ملعب كرة قدم وملحقاته عليها ، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 جمادي الأولي سنة 1444 هـ ( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفي كمال مدبولي