قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4547 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي الدستور ؛ وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلي طلب محافظ الوادي الجديد ؛ وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولي ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 750م2، الكائنة بمدينة البلاط - بمحافظة الوادي الجديد - بالمجان ، لصالح مديرية الطب البيطري بالمحافظة ، لإقامة مبني الإدارة البيطرية عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق ، علي أن يتم التنفيذ خلال سنتين من تاريخ استلام الأرض وإلا يلغي التخصيص وتسحب الأرض . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 جمادي الأولي سنة 1444 هـ ( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفي كمال مدبولي