قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4552 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1549 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض بناحية قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية لصالح وزارة الداخلية؛ وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛ وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يلغي قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1549 لسنة 2015 المشار اليه. ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ ( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى