قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4554 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى قرار محافظ الدقهلية رقم 179 لسنة 2010 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 7000م2 كائنة بحوض التل نمرة (7) ضمن القطعة رقم 69/283 زمام قرية كفر الأمير عبد الله مركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية لإقامة مبنى وملاعب مركز شباب كفر الأمير عبد الله ؛ وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بإجمالى مساحة 7465م2 ضمن القطعة رقم (69/283) بحوض التل نمرة (7)، زمام قرية كفر الأمير عبد الله - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تمى الأمديد - بمحافظة الدقهلية ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحــافظة ، لإقــامة مبنى وملعب مركــز شباب كفر الأمير عبد الله عليهـا ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ ( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى