قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4555 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ المنيا ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 210م2 ضمن ترعة الفشنية المـلغاة - حى غرب - مدينة مغاغة - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة - محافظة المنيا ، لصالح قطاع الأحوال المدنية ، بالمجان ، لإقامة سجل مدنى عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ ( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى