قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4562 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ المنوفية ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعـــة أرض من أملاك الدولــة الخـــاصة بمساحة (80)م2 ضمن القطعـــة رقم A224/ بحوض المـلقة القبلية نمرة (8) قسم ثانى - ناحية سرس الليان - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية ، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ، بالمجان ، لإقامة مكتب تموين عليها ، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ ( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى