قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4565 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ المنيا ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1860م2 (تبرع المواطنين/ نادية سيد محمد، ناجح على غنوم، على شحاتة على)، والكائنة بالقطع أرقام (23، 24، 25)، حوض حسن سالم رقم (4)، قرية الإسماعيلية - التابعة للوحدة المحلية لقرية البرجاية - مركز المنيا - محافظة المنيا ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، لإقامة مركز شباب والمدخل المؤدى له عليها ، وفقًا للحـدود والأبعاد المبينة بالرسم الكـروكى المرفـق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ ( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى