قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4567 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ شمال سيناء ؛ وعلى موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (1144)م2 بحى التعمير بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء ، بالمجان ، لصالح وزارة الأوقاف ، المقام عليها مسجد الصفا ، وذلك وفقًا للحـدود والأبعاد المبينة بالرسم الكـروكى المرفـق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ ( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى