قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4574 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز التنمية الشبابية الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 210 لسنة 2022 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الشباب والرياضة ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على تحويل مركز شباب الحى السادس بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة إلى مركز تنمية شبابية ، وفقًا لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية والنظام الأساسى لمراكز التنمية الشبابية المشار إليهما . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الأولى سنة 1445 هـ ( الموافق 27 نوفمبر سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى