قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2023 مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفــق على سحب الجنسية المصرية من السيد / بسام عبد الحافظ حسين الخالدى - من مواليد فلسطين بتاريخ 1967/9/23 (فلسطينى الأصل) ، وأنجاله (عبد الحافظ - من مواليد السعودية بتاريخ 1992/3/3 ، محمد - من مواليد فلسطين بتاريخ 1997/2/20 ، صهيب - من مواليد فلسطين بتاريخ 1999/11/14 ، ليال - مــن مواليــد فلسطين بتاريخ 2002/6/2 شمس - من مواليد فلسطين بتاريخ 2006/1/25 رؤى - من مواليــد فلسطين بتاريخ 2012/3/26) وذلك لاكتسـابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رجب سنة 1444 هـ ( الموافق 30 يناير سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى