قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 50 لسنـة 2023 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ محمد إبراهيم حمدان محمد حماد برهوم- من مواليد فلسطين بتاريخ 29/6/2001 ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 صفر سنة 1445 هـ ( الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى