قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5005 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى وتعديلاته ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2020 بشأن بعض أحكام التصرف فى الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام ؛ وعلى بروتوكول التعاون المؤرخ 27/9/2023 الموقع بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ؛ وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس المنعقدة بتاريخ 11/10/2023 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام ؛ قـــــرر : ( المادة الأولى ) تنقل ملكية قطع الأراضى المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركاتها التابعة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وفقًا لأحكام بروتوكول التعاون المؤرخ 27/9/2023 الموقع بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس . ( المادة الثانية ) يودع هذا القرار بمكاتب الشهر العقارى المختصة ، ويترتب على هذا الإيداع كافة آثار الشهر القانونية . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 جمادى الآخرة سنة 1445 ھ ( الموافق 31 ديسمبر سنة ) .2023 م رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى