قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5011 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 568 لسنة 2018 بالترخيص بإنشاء منطقة استثمارية بمحافظة دمياط ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الصادرة بجلسته رقم 5 لسنة 2023 بتاريخ 8/8/2023 ؛ وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛ قـــــرر : ( المادة الأولى ) تنشأ منطقة حرة عامة على مساحة 150 ألف م2 استقطاعًا من مساحة المنطقة الاستثمارية لمدينة دمياط للأثاث المرخص بإنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 568 لسنة 2018 المشار إليه ، وتكون إحداثياتها على النحو الآتى : م الشماليات الشرقيات 1 6.32 24 31 46.54 53 31 2 6.22 24 31 45.57 53 31 3 6.46 24 31 43.49 53 31 4 5.85 24 31 28.59 53 31 5 4.37 24 31 16.93 53 31 6 5.06 24 31 15.28 53 31 7 9.85 24 31 13.30 53 31 8 13.33 24 31 22.35 53 31 9 14.27 24 31 23.57 53 31 10 8.02 24 31 46.86 53 31 ( المادة الثانية ) يتولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة تمويل وتنفيذ أعمال إنشاء وترفيق المنطقة الحرة العامة المشار إليها بالكامل مع التزامه بإحلال وتجديد وصيانة مرافقها ، على أن يؤول إليه مقابل الانتفاع الذى يحصل من المشروعات التى تقام بالمنطقة ، مع تولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إدارة المنطقة وتشغيلها وفقًا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية المشار إليهما . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 جمادى الآخرة سنة 1445 ھ ( الموافق 31 ديسمبر سنة ) .2023 م رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى