قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 162 لسنة 2022 بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 348 لسنة 2023 بشأن تسمية الأعضاء من ذوى الخبرة بالمجلس الأعلى لصناعة السيارات ؛ وعلى ما عرضه وزير التجارة والصناعة ؛ قـــــــــرر : (المادة الأولى) ينعقد المجلس الأعلى لصناعة السيارات بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل ، أو كلما دعت الحاجـــة إلى ذلك ، ولا يكــون انعقـــاده صحيحًا إلا بحضور ثلثى الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس . وينوب وزير التجارة والصناعة عن رئيس المجلس حال غيابه . ولرئيس المجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة ، أو غيرهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود . (المادة الثانية) تُشكل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى لصناعة السيارات وتحدد اختصاصاتها ونظام عملها بموجب قرار يصدره وزير التجارة والصناعة . (المادة الثالثة) تلتزم جميع أجهزة الدولة والواحدات التابعة لها بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لصناعة السيارات . (المادة الرابعة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رجب سنة 1444 هـ (الموافق 8 فبراير سنة 2023) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى