قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 561 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 
ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى عرب الرمل وأجهور الرمل على طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى فى نطاق محافظة المنوفية . ( المــادة الثــانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشوف المرفقة . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1444 هـ ( الموافق 12 فبراير سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة النقل مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء كوبرى عرب الرمل وأجهور الرمل على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى فى إطار مشروع تطوير وتوسعة طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى الجارى تنفيذه حاليًا يتم إنشاء عدد (10) كبارى علوية جديدة لحل الاختناقات المرورية على الطريق ومن ضمنها كوبرى عرب الرمل وأجهور الرمل . تبين خلال تنفيذ المشروع وجود بعض الأراضى التى تستلزم نزع ملكيتها لصالح تنفيذ المشروع بمحافظة المنوفية . ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة
 التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع والمقدر 
بنحو 5٫660 مليون جنيه (مرفق رقم 1) . مرفق ما يلى : عدد (7) كشوف معتمدة من مديرية المساحة بالمنوفية وممهورين بخاتم شعار الجمهورية تتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2) . خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 3) . وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء كوبرى عرب الرمل وأجهور الرمل على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بمحافظة المنوفية ، وذلك على النحو الموضح بعاليه . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وزير النقل فريق/ كامل عبد الهادى الوزير