قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 575 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 138 لسنة 2017 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1087 لسنة 2020 ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة الثقافة ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُجدد تعيين / يعين كل من السادة الآتية أسماؤهم بعد أعضاء فى المجلس الأعلى للثقافة من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب لمدة عامين وهم : الأستاذ/ أحمد عبد المعطى أحمد حجازى . الأستاذ الدكتور/ أحمد مجدى محمود أحمد حجازى . الأستاذ الدكتور/ راجح سامى داود . الأستاذ الدكتور/ سعد الدين مسعد أحمد حسن هلالى . الأستاذ الدكتور/ السيد عبد الرؤف السيد شعبان الريدى . الأستاذ الدكتور/ سيد محمد عواد التونى . الأستاذ الدكتور/ على الدين هلال دسوقى عامر . الأستاذ/ فاروق محمد جويدة مبارك . الأستاذ الدكتور/ فتحى محمد أحمد أبو عيانة . الأستاذ الدكتور/ محمد إسماعيل أنيس سراج الدين . الأستاذ/ محمد سلماوى محمد السلماوى . الأستاذ/ محمد يوسف يوسف القعيد . الأستاذة الدكتورة/ مشيرة محمود خطاب . الأستاذ الدكتور/ مصطفى فريد عبد الحميد الرزاز . الأستاذ االدكتور/ مصطفى محمد مصطفى الفقى . الأستاذ الدكتور/ ممدوح محمد جاد الدماطى . الأستاذة الدكتورة/ نبال السيد محمد منيب . الأستاذ/ نبيل عبد الفتاح محمد حسن سعد . الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الله زايد . الأستاذ الدكتور/ حسن عطية حسن شرارة . الأستاذة الدكتورة/ دليلة يحى أحمد الكردانى . الأستاذة الدكتورة/ عواطف محمد عبد الرحمن محمد . الأستاذة الدكتورة/ لطيفة محمد سالم . الأستاذ الدكتور/ مفيد محمود شهاب . الأستاذة الدكتورة/ نجلاء أنور مصطفى الأهوانى . الأستاذة الدكتورة/ درية شرف الدين . الأستاذ الدكتور/ محمد صابر إبراهيم عرب . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1444 هـ ( الموافق 12 فبراير سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى