قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2023 بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة فئة (الخمسة جنيهات ، العشرة جنيهات) بمناسبة ذكري مرور (٥٠) عامًا على انتصارات الجيش المصرى العظيم في حرب أكتوبر عام 1973 مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن نظام النقود فى جمهورية مصر العربية ؛ وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛ وعلى ما عرضه وزير المالية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) لوزير المالية إصدار عملات تذكارية من الفضة فئة (الخمسة جنيهات ، العشرة جنيهات) تحمل شعار "انتصارات أكتوبر" حسب النماذج المرفقة وبالفئات والأعداد والمواصفات الآتية : أولاً - العملة التذكارية من الفضة فئة الخمسة جنيهات : التركيب الكيميائي فضة عيار ٧٢٠ : 0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) من الجرام فضة . 0.280 (مائتان وثمانون في الألف) من الجرام نحاس . والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.5٪ (خمسة في الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر . القطر : ٣٧ مم (سبعة وثلاثون) ملليمتر . السمك الأساسي : ١.٦٢ مم (واحد واثنان وستون في المائة) ملليمتر . الوزن : 17.5 جم (سبعة عشر جرامًا ونصف الجرام) . والفرق المسموح به في الوزن 0.8٪ (ثمانية فى الألف) بالزيادة أو النقص . العدد : (٥٠٠٠) قطعة . ثانيًا - العملة التذكارية من الفضة فئة العشرة جنيهات : التركيب الكيميائي فضة عيار ٧٢٠ : 0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) من الجرام فضة . 0.280 (مائتان وثمانون في الألف) من الجرام نحاس . والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.5٪ (خمسة في الألف) بالزيادة أو النقص . القطر : ٣٧ مم (سبعة وثلاثون) ملليمتر . السمك الأساسي : ١.89 مم (واحد وتسعة وثمانون في المائة) ملليمتر . الوزن : 20 جم (عشرون جرامًا) . والفرق المسموح به في الوزن 0.8٪ (ثمانية فى الألف) بالزيادة أو النقص . العدد : (٥٠٠٠) قطعة . ( المادة الثانية ) يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملات التذكارية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار كالآتي : 1- فئة الخمسة جنيهات من الفضة بسعر ٨٦٠ جنيهًا . ٢- فئة العشرة جنيهات من الفضة بسعر ۹۸۰ جنيهًا. ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٩ ربيع الأول سنة 1445ﻫ ( الموافق 4 أكتوبر سنة 2023م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى