قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 585 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 991 لسنة 2022 بمد مدة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى لمدة سنة تنتهى فى 5/4/2023 ؛ وعلى ما عرضه الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُمد المدة المحددة بالمادة (72) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه، لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى ، والسابق مدها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 991 لسنة 2022 المشار إليه، لمدة سنة أخرى تنتهى فى 5/4/2024 ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1444 هـ ( الموافق 12 فبراير سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى