قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2023 مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السادة الآتية أسماؤهم بعد وذلك لتجنسهم بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق ، وهم : 1- السيد/ أحمد عباس سليم محمد العوضي - من مواليد البحيرة بتاريخ 25/6/1998 2- السيدة/ مرام عباس سليم محمد العوضي - من مواليد البحيرة بتاريخ 25/6/2000 3- السيد/ إيهاب هشام أحمد حسين حسين - من مواليد القاهرة بتاريخ 10/5/1996 4- السيد/ نادر هشام أحمد حسين - من مواليد القاهرة بتاريخ 28/9/1997 5- السيد/ وئام هشام أحمد حسين حسين - من مواليد إسرائيل بتاريخ 21/2/2001 6- السيدة/ عبير حامد السيد محمد حسنين - من مواليد إسرائيل بتاريخ 17/1/1999 ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٩ ربيع الأول سنة 1445ﻫ ( الموافق 4 أكتوبر سنة 2023م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى