قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2023 بتاريخ 2023-10-04
قرار مجلس الوزراء
رقم 59 لسنة 2023
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السادة الآتية أسماؤهم بعد وذلك لتجنسهم بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق ، وهم :
1- السيد/ أحمد عباس سليم محمد العوضي - من مواليد البحيرة بتاريخ 25/6/1998
2- السيدة/ مرام عباس سليم محمد العوضي - من مواليد البحيرة بتاريخ 25/6/2000
3- السيد/ إيهاب هشام أحمد حسين حسين - من مواليد القاهرة بتاريخ 10/5/1996
4- السيد/ نادر هشام أحمد حسين - من مواليد القاهرة بتاريخ 28/9/1997
5- السيد/ وئام هشام أحمد حسين حسين - من مواليد إسرائيل بتاريخ 21/2/2001
6- السيدة/ عبير حامد السيد محمد حسنين - من مواليد إسرائيل بتاريخ 17/1/1999
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٩ ربيع الأول سنة 1445ﻫ
( الموافق 4 أكتوبر سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى