قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 596 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم عمل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛ وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة : عبد السلام ياسين كرنازى «سورى الجنسية» من مواليد حماة بتاريخ 19/11/1975 أحمد رضوان سماقية «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 15/3/1978 يوسف صبحى دباغ «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 15/1/1991 نجم عبد الأمير رسول القيس «عراقى الجنسية» من مواليد بغداد بتاريخ 27/12/1958 مؤيد عمر طلس «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 2/4/1978 صفوان عز الدين أبو اللبن «سورى الجنسية» من مواليد حمص بتاريخ 1/1/1952 عبد الصمد مصطفى الحلبى «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 6/5/1972 عدنان محمد عادل حالول «سورى الجنسية» من مواليد السعودية بتاريخ 3/4/1982 عبد الحق محمد زهير كيتوع «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 5/1/1980 محمد صبحى مصطفى دشق «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 5/5/1980 أسامة بدر الدين العوف «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 10/12/1956 محمد أسامة العوف «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 9/3/1988 ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1444 هـ ( الموافق 12 فبراير سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى