قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2023 مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــــــرر : (المادة الأولى) يعتبر مشروع (مدينة الإسماعيلية الجديدة) من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه ، وتكون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بشأن ذلك المشروع وتصدر التراخيص اللازمة له . (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 رجب سنة 1444 هـ (الموافق 31 ينايـــــر سنة 2023) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى