قرار مجلس الوزراء رقم 60 لسنة 2023 بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة فئة المائة جنيهًا ، بمناسبة الاحتفال بإعادة افتتاح المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن نظام النقود فى جمهورية مصر العربية ؛ وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛ وعلى ما عرضه وزير المالية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) لوزير المالية إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة فئة المائة جنيهًا بمناسبة الاحتفال بإعادة افتتاح المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية حسب النماذج المرفقة وبالفئات والأعداد والمواصفات الآتية : التركيب الكيميائى فضة عيار 720 : 0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) من الجرام فضة . 0.280 (مائتان وثمانون في الألف) من الجرام نحاس . والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.5٪ (خمسة في الألف) بالزيادة أو النقص . القطر : ٣٧ مم (سبعة وثلاثون) ملليمتر . السمك الأساسي : 2.77 مم (اثنان وسبعة وسبعون من المائة) ملليمتر . الوزن : 30 جم (ثلاثون جرامًا) . والفرق المسموح به في الوزن 0.8٪ (ثمانية فى الألف) بالزيادة أو النقص . العدد : (2٠٠٠) قطعة . ( المادة الثانية ) يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة التذكارية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار فئة المائة جنيه من الفضة بسعر 1470 جنيهًا . ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 ربيع الأول سنة 1445ﻫ ( الموافق 8 أكتوبر سنة 2023م) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى