قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2023 مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛ وبناءً على ما عرضته وزارة الدفاع ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : (المادة الأولى) يُضاف كل من عقيد/ مصطفى إبراهيم مصطفى عثمان ، ورائد بحرى/ محمد أحمد السيد محمد بدران ، وجندى سابق/ حسن أحمد حسن محمد ، من مصابى القوات المسلحة إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المشار إليه . (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ربيع الأول سنة 1445 هـ (الموافق 9 أكتوبر سنة 2023) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى