قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 65 لسنـة 2023 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2023 بالموافقة على منح الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار لبعض الشركات ؛ وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر ( المادة الأولى ) تعدل المساحة المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2023 المشار إليه والخاصة بمشروع إقامة وتشغيل فندق سياحى بحوض الجنينة (6) ، جزيرة محروس - مركز أخميم بمحافظة سوهاج ، المزمع تنفيذه بواسطة شركة بلوم للتطوير العقارى ، لتصبح (4954م2) بدلاً من (3135م2) . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ربيع الآخر سنة 1445 هـ ( الموافق 23 أكتوبر سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى