قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 675 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 323 لسنة 1956 بشأن تنظيم إقامة المعارض والأسواق والاشتراك فيها ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 345 لسنة 2009 بشأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ؛ وعلى ما عرضه وزيرا قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــــرر : ( المـادة الأولى ) تنقل ملكية أسهم شركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور) من الشركة القابضة للسياحة والفنادق إلى الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ، وتسرى على الشركة أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه . ( المـادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رجــب سنة 1444ﻫ ( الموافق 16 فبراير سنة ) .2023 م رئيس مجلس الوزراء دكتور / مصطفى كمال مدبولى