قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2023 مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛ وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام 34 لسنة 2019 و 6 ، 40 لسنة 2021 و11 ، 12 ، 19 ، 69 ، 76 لسنة 2022 بإضافة شهداء ومصابين من القوات المسلحة والشرطة خلال الفترة من 25/1/2011 حتى 17/1/2014 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛ وبناءً على ما عرضته وزارة الدفاع ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــــرر : (المادة الأولى) يُضاف كل من عريف متطوع سابق / محمد ياسر السيد أحمد ، وجندى سابق/ محمود سيد رشدى عبد المتجلى ، من مصابى القوات المسلحة أثناء حماية وتأمين الدولة خلال الفترة من 18/11/2012 وحتى 24/8/2013 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم . (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رجب سنة 1444 هـ (الموافق 8 فبراير سنة 2023) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى