قرار مجلس الوزراء رقم 73 لسنة 2023 بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة فئات «الخمسة ، العشرة ، الخمسون ، المائة) جنيه خاصة بالمشروع النووى المصرى بالضبعة مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن نظام النقود فى جمهورية مصر العربية ؛ وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛ وعلى ما عرضه وزير المالية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــــرر : (المادة الأولى) لوزير المالية إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة فئات (الخمسة ، العشرة ، الخمسون ، المائة) جنيه خاصة بالمشروع النووى المصرى بالضبعة ، حسب النماذج المرفقة وبالفئات والأعداد والمواصفات الآتية : 1 - فئة الخمس جنيهات : التركيب الكيميائى فضة عيار 720 : 0٫720 (سبعمائة وعشرون فى الألف من الجرام فضة) . 0٫280 (مائتان وثمانون فى الألف من الجرام نحاس . والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0٫5٪ (خمسة فى الألف بالزيادة أو النقص . القطر : 37 مم (سبعة وثلاثون ملليمتر) . السمك الأساسى 1٫62 مم (واحد واثنان وستون فى المائة ملليمتر) . الوزن : 17٫5 جم (سبعة عشر ونصف جرام) . والفرق المسموح به فى الوزن : 0٫8٪ (ثمانية فى الألف بالزيادة أو النقص) . العدد 3500 قطعة . 2 - فئة العشرة جنيهات : التركيب الكيميائى فضة عيار 720 : 0٫720 (سبعمائة وعشرون فى الألف من الجرام فضة) . 0٫280 (مائتان وثمانون فى الألف من الجرام نحاس . والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0٫5٪ (خمسة فى الألف بالزيادة أو النقص . القطر : 37 مم (سبعة وثلاثون ملليمتر) . السمك الأساسى : 1٫89 مم (واحد وتسعة وثمانون فى المائة ملليمتر . الوزن : 20 جم (عشرون جرامًا) . والفرق المسموح به فى الوزن 0٫8٪ (ثمانية فى الألف بالزيادة أو النقص) . العدد : 3000 قطعة . 3 - فئة الخمسون جنيهًا : التركيب الكيميائى فضة عيار 720 : 0٫720 (سبعمائة وعشرون فى الألف من الجرام فضة) . 0٫280 (مائتان وثمانون فى الألف من الجرام نحاس . والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0٫5٪ (خمسة فى الألف بالزيادة أو النقص . القطر : 37 مم (سبعة وثلاثون ملليمتر) . السمك الأساسى : 2٫31 مم (اثنان وواحد وثلاثون بالمائة ملليمتر) . الوزن : 25 جم (خمسة وعشرون جرامًا) . والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0٫8٪ (ثمانية فى الألف بالزيادة أو النقص) . العدد : 2500 قطعة . 4 - فئة المائة جنيه (وضع حجر الأساس لمحطة الضبعة النووية) : التركيب الكيميائى فضة عيار 720 : 0٫720 (سبعمائة وعشرون فى الألف من الجرام فضة) . 0٫280 (مائتان وثمانون فى الألف من الجرام نحاس . والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0٫5٪ (خمسة فى الألف بالزيادة أو النقص . القطر : 37 مم (سبعة وثلاثون ملليمتر) . السمك الأساسى : 2٫77 مم (اثنان وسبعة وسبعون من المائة ملليمتر) . الوزن : 30 جم (ثلاثون جرامًا) . والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0٫8٪ (ثمانية فى الألف بالزيادة أو النقص) . العدد : 2500 قطعة . 5 - فئة المائة جنيه (تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الأولى) : التركيب الكيميائى فضة عيار 720 : 0٫720 (سبعمائة وعشرون فى الألف من الجرام فضة) . 0٫280 (مائتان وثمانون فى الألف من الجرام نحاس . والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0٫5٪ (خمسة فى الألف بالزيادة أو النقص . القطر : 37 مم (سبعة وثلاثون ملليمتر) . السمك الأساسى : 2٫77 مم (اثنان وسبعة وسبعون من المائة ملليمتر) . الوزن : 30 جم (ثلاثون جرامًا) . والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0٫8٪ (ثمانية فى الألف بالزيادة أو النقص) . العدد : 1000 قطعة . (المادة الثانية) يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملات التذكارية المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار كالآتى : 1 - العملة التذكارية فئة الخمس جنيهات من الفضة بسعر (860) جنيهًا . 2 - العملة التذكارية فئة العشرة جنيهات من الفضة بسعر (980) جنيهًا . 3 - العملة التذكارية فئة الخمسون جنيهًا من الفضة بسعر (1260) جنيهًا . 4 - العملة التذكارية فئة المائة جنيه من الفضة بسعر (1470) جنيهًا . (المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الأولى سنة 1445 هـ (الموافق 20 نوفمبر سنة 2023) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى