قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية المشار إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 ؛ وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــــرر : (المادة الأولى) يُستبدل بنص المادة (5/الفقرة الرابعة/ بند 1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 المشار إليها النص الآتى : مادة (5/الفقرة الرابعة/بند 1) : 1 - ألا يزيد سن المتبرع على (60) عامًا فى عملية نقل وزرع الكلى ، و(50) عامًا فى العمليات الأخرى ، ويجوز بقرار من وزير الصحة الاستثناء من هذا الشرط بناءً على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية وفقًا للحالات التى تقدرها شريطة أن تسمح الحالة الصحية للمتبرع بذلك . (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الأولى سنة 1445 هـ (الموافق 20 نوفمبر سنة 2023) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى