قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــــرر : (المادة الأولى) ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ رجب فتحى عوض سليمان حسن من مواليد الإسكندرية بتاريخ 9/9/1972 ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق . (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الأولى سنة 1445 هـ (الموافق 4 ديسمبر سنة 2023) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى