قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2023 مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات ؛ وعلى محضر الاجتماع السادس والخمسين للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ 12/1/2023 ؛ وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــرر : ( المادة الأولى ) تُحدد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من 1/3/2022 ، وحتى 31/1/2023 والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة ، طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المُشار إليه . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1444 ﻫ (الموافق 12 فبراير سنة ) .2023 م رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى