قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 868 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2022 ؛ وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 8/2/2023 ؛ وبعد أخذ رأى وزير العدل ؛ قـــرر : ( المادة الأولى ) يُجدد ندب السيد القاضى/ أحمد حسن سيد بندارى - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمنتدب وكيلاً بإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل ، للعمل عضوًا بمكتب شئون أمن الدولة ، لمدة "سنة" اعتبارًا من 8/3/2023 (بالإضافة للعمل) . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , وعلى وزير العدل تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شعبان سنة 1444 ﻫ ( الموافق 2 مارس سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى