قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 872 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 23/6/2020 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛ قـــــرر : (المادة الأولى) يخرج من عداد الأراضى الأثرية ثلاثة مواقع يبلغ إجمالى مساحتها (9) أفدنة و(4) قراريط بمنطقة خارج الزمام - الدير الغربى - محافظة قنا - والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شعبان سنة 1444ﻫ ( الموافق 2 مارس سنة 2023م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة السياحة والآثار مذكرة إيضاحية لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إخراج ثلاثة مواقع بمنطقة خارج الزمام - الدير الغربى بمحافظة قنا بمساحة 9ف ، 4ط من عداد الأراضى الأثرية تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على : "تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر" . كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على : "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" . كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ...... 9- الموافقة على إخراج أراض من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار" . المسطح المراد إخراجه من عداد الأراضى الأثرية عبارة عن ثلاثة مواقع بمنطقة خارج الزمام - الدير الغربى بمحافظة قنا بمساحة 9ف ، 4 ط . تقدمت الوحدة المحلية لقرية المحروسة بطلب لاستغلال أرض بحوض جردين الغربى بناحية الدير الغربى بمساحة 13 ف ، 6ط ، 7س تجاه حوض جردين الغربى نمرة 13 منافع عامة آثار لاستغلالها فى مشروعات عامة (مسجد ومعهد أزهرى - مصلى للعيد - حديقة) ، وبناءً عليه تم تحرير محضر المعاينة من قبل المختصين بتاريخ 13/5/2012 جاء به أن المسطح المطلوب إخراجه أراضى صحراوية ذات تربة زلطية وخالية من الشواهد الأثرية ، وانتهى المحضر سالف الذكر إلى ضرورة عمل مجسات بالمنطقة للتأكد من خلوها من الآثار . جاء بمحضر معاينة أعمال الجس الأثرى والحفائر لمساحة الأرض المطلوب إخراجها المحرر فى 14/5/2013 أن الموقع عبارة عن قطعتى أرض بمساحة 13 ف ، 6ط ، 7س ، وبمعاينة القطعتين تبين ما يلى : القطعة رقم (1) : غطت المجسات كامل المسطح ولم تسفر عن ظهور أى آثار ثابتة أو منقولة . القطعة رقم (2) : أسفرت الحفائر عن وجود شواهد أثرية فى المسطح عبارة عن جدران من الطوب اللبن ترجع لعصر الدولة الحديثة ، ورأت اللجنة عدم الموافقة على إخراج المسطح الثانى بمساحة 3ف ، 10ط والموافقة على إخراج باقى المسطح من عداد الأراضى الأثرية . جاء بمحضر المعاينة على الطبيعة المحرر بتاريخ 3/5/2020 وبعد تطبيق الخريطة المساحية الموقع عليها المسطحات المراد إخراجها من عداد الأراضى الأثرية بمعرفة مديرية المساحة بقنا وكذلك الخريطة المساحية المحفوظة بمنطقة آثار قنا ، أن الموقع المراد إخراجه من عداد الأراضى الأثرية هو جزء من الأرض الأثرية الواقعة بخارج الزمام تجاه حوض جردين الغربى بناحية الدير الغربى كما هو وارد باستمارة (201) مساحة ، وأن الموقع المراد إخراجه من عداد الأراضى الأثرية مقسم إلى ثلاثة أجزاء : المسطح الأول : وتبلغ مساحته 5 ف ، 8ط ، 12س بعضه فضاء وجزء منه محاط بسور كما هو مبين بالخريطة المساحية المرفقة بالحدود والمعالم . المسطح الثانى : وتبلغ مساحته 1 ف ، 14ط ، 1س فضاء محاط بسور مبنى بداخله مسجد كما هو مبين بالخريطة المساحية المرفقة بالحدود والمعالم . المسطح الثالث : وتبلغ مساحته 2ف ، 5ط ،11 س مقام عليه معهد أزهرى محاط بسور كما هو مبين بالخريطة المساحية المرفقة بالحدود والمعالم . ويبلغ إجمالى المسطحات الثلاثة المراد إخراجها من عداد الأراضى الأثرية 4ط، 9ف ، علمًا بأنه تم عمل مجسات لهذه المسطحات الثلاثة المراد إخراجها خلال الفترة من 17/1/2013 حتى 14/5/2013 ، ولم يظهر بالمسطحات المذكورة أى شواهد أثرية . وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/6/2020 على إخراج ثلاثة مواقع بمنطقة خارج الزمام - الدير الغربى بمحافظة قنا بمسطح تبلغ مساحتها 9ف ، 4ط من عداد الأراضى الأثرية . لذلك فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة . وزير السياحة والآثار أحمد عيسى ملاحظات الرسم : المرسوم باللون الأحمر هو موقع الرفع المساحى لمسطح إجمالى قدره 9 أفدنة ، 4 قراريط ، على ثلاث مساحات كائنة بناحية الدير الغربى - مركز قنا وذلك لتسليمها من ولاية هيئة الآثار إلى ولاية أملاك قنا لصالح الوحدة المحلية لقرية المحروسة وهى خارج الزمام وإحداثيات المواقع الثلاثة كما يلى : للمسطح الشكل رقم (1) بمسطح ف ط س 5 8 12 بعضه فضاء وبعضه محاط بسور - لأرض خارج الزمام تجاه حوض جردين الغربى نمرة (13) . النقطة Y X 1 373441.7663 789873.4581 2 373408.5060 790110.9100 3 373394.8100 790187.7900 4 373363.3210 790191.7500 5 373357.5460 790106.7600 6 373332.8640 789885.9200 7 373330.0553 789870.5038 للمسطح الشكل رقم (2) بمسطح ف ط س 1 14 1 فضاء محاط بسور ويقع بداخله مسجد كامل المرافق - لأرض خارج الزمام تجاه حوض جردين الغربى نمرة (13) . النقطة Y X 1 373342.7730 790137.1300 2 373350.8600 790230.3100 3 373336.9580 790235.5200 4 373334.6990 790230.3500 5 373331.5720 790226.8300 6 373330.4840 790226.0000 7 373328.7790 790225.6900 8 373322.1740 790227.2800 9 373304.8950 790234.3200 10 373302.0030 790225.6100 11 373301.8350 790217.7400 12 373296.9790 790218.2700 13 373284.0870 790209.7400 14 373261.6350 790157.4200 15 373261.6730 790145.1300 16 373264.9550 790136.0500 للمسطح الشكل رقم (2) بمسطح ف ط س 2 5 11 فضاء ويقع بداخله معهد أزهرى - لأرض خارج الزمام تجاه حوض جردين الغربى نمرة (13) . النقطة Y X 1 373302.7040 789869.5485 2 373305.2960 789881.4700 3 373310.6887 789879.9679 4 373312.1440 789886.7958 5 373306.6910 789887.7200 6 373315.0340 789924.1500 7 373190.98 789954.2100 8 373171.3259 789866.1006 تم الرفع المساحى على الطبيعة بتاريخ 10/7/2018 وذلك بناءً على كتاب الوحدة المحلية لقرية المحروسة رقم (546) بتاريخ 27/1/2018 والوارد إلى مديرية المساحة بقنا وحسب الجشنى بكتاب منطقة آثار قنا رقم (655) بتاريخ /12/2019 تم الرفع المساحى على الطبيعة بإرشاد مندوبى منطقة آثار قنا ومندوب الوحدة المحلية لقرية المحروسة وتحت مسئوليتهم . لا تستخدم هذه الخريطة سوى للغرض المخصص من أجله دون أدنى مسئولية ترد على هيئة المساحة حاليًا أو مستقبلاً . مدير عام مديرية المساحة بقنا مهندس (إمضـاء)