قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 9 لسنـة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021 ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2603 لسنة 2021 ؛ وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُحذف عبارة "وبحد أقصى ثلاث محافظات" الواردة بعجز الفقرة الأخيرة من نـص المـادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها المشار إليها . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ ( الموافق 2 يناير سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى