قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 953 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح ؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛ وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛ وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛ وعلى قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1685 لسنة 2014 بتحديد أسعار بيع الغاز الطبيعى والمازوت بالمواصفات العادية المورد لمحطات القطاع الخاص (محطات الــBOOT سيدى كرير ، خليج السويس ، شرق بورسعيد) التى تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء لشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2375 لسنة 2022 بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء ؛ وبناءً على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 ؛ وعلى ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــــرر : (المادة الأولى) يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2375 لسنة 2022 المشار إليه النص الآتى : «يُحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء بـــ(3) دولارات/مليون وحدة حرارية بريطانية لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة». (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 16/3/2023 ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1444 هـ (الموافق 8 مارس سنة 2023م) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى