قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 967 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ قنا ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1024م2 (منها أربعة قراريط تبرع المواطن/ محمد عبد الستار عبد الحميد) ناحية قرية الرئيسية ، زمام قرية الحلفاية بحرى ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى ، محافظة قنا ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، لإقامة مدرسة يوسف عبد الستار عبد الحميد الإعدادية عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1444 هـ ( الموافق 8 مارس سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى