قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 972 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ الجيزة ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (2275٫09م2) ، (تبرع المواطن/ محسن عبد المنعم حفنى هيكل) ، ضمن القطعتين رقمى 92و93 حوض الزنقور والأوسية نمرة (8) ، ناحية قرية أبو رجوان قبلى ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين ، محافظة الجيزة بالمجان ، لإقامة مجمع مدارس تعليم أساسى رسمى لغات عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1444 هـ ( الموافق 8 مارس سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى