قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 973 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ؛ وعلى طلب محافظ المنوفية ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص المساحات الثلاثة المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمدينة سرس الليان ، محافظة المنوفية بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وهى : 1 - مساحة (278م2) المقام عليهاعمارة سكنية (المولد النبوى) ، والكائنة بالقطعتين رقمى (A / 590 ، 591) بحوض داير الناحية نمرة (19) ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (أ) . 2 - مساحة (549م2) المقام عليها عمارة سكنية (المليون كتكوت) والكائنة بالقطعة رقم (A/328) بحوض الزراعة نمرة (30) ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (ب) . 3 - مساحة (549م2) المقام عليها عمارة سكنية (قصر الثقافة) ، والكائنة بالقطعة رقم (B/328) بحوض الزراعة نمرة (30) ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (ج) . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1444 هـ ( الموافق 8 مارس سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى