قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 974 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ الغربية ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (1800م2) ضمن القطعة رقم 250 بحوض المربع القبلى نمرة (8) ، ناحية كفر حشاد ، زمام قرية دلبشان، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الزيات ، محافظة الغربية بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة مركز شباب كفر النصارية عليها ، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1444 هـ ( الموافق 8 مارس سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى