قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 981 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ الغربية ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (1075م2) ضمن القطعتين رقمى (26و49) بحوض الجناين نمرة (21) ، زمام قرية بنا أبو صير ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمنود ، بمحافظة الغربية بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها ، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1444 هـ ( الموافق 8 مارس سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى