قرار مجلس الوزراء رقم 991 لسنة 2023 بتاريخ 2023-03-09
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 991 لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس
مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وتعديلاتها ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تُضاف فقرة جديدة للمادة (82) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات
قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 المُشار إليه ، نصها الآتى :
"ويكون للجمعية العامة للشركة المُندمجة والمُندمج فيها تحديد القيمة التى يتم
على أساسها الدمج سواء القيمة الدفترية لأصول الشركة أو القيمة الفعلية لها ، وفى جميع الأحوال يؤخذ بالقيمة الفعلية لأصول الشركات المُندمجة حال وجود مساهمات قطاع خاص فيها".
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 شعبان سنة 1444 ﻫ
( الموافق 9 مارس سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى