قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 329 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقيتى فيينا 1968 (اتفاقية علامات وإشارات الطرق ، اتفاقية السير على الطرق) رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على اتفاقيتى فيينا 1968 (اتفاقية علامات وإشارات الطرق ، اتفاقية السير على الطرق) ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1445 هــ ( الموافق 8 أغسطس سنة 2023 ) . عبد الفتاح السيسى     وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى غرة ربيع الآخر سنة 1445 هــ (الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 م) .