قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2024 رئيس مجلس الوزراء بعد الإطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى وتعديلاته ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2020 بشأن بعض أحكام التصرف فى الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام ؛ وعلى بروتوكول التعاون المؤرخ 27/9/2023 الموقع بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ؛ وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس المنعقدة بتاريخ 11/10/2023 ؛ وعلى ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام ؛ قــرر: ( المادة الأولى ) تُنقل ملكية قطعة الأرض بمساحة 39132.15م2 الكائنة بشارع طلعت حرب - مدينة المحلة الكبرى - محافظة الغربية من شركة مصر للتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وفقًا لأحكام بروتوكول التعاون المؤرخ 27/9/2023 الموقع بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس . ( المادة الثانية ) يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص ، ويترتب على هذا الإيداع كافة آثار الشهر القانونية . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1445 هـ ( الموافق 8 يناير سنة 2024 م ) رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى