قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقم 63 لسنة 2024 بإعادة تشكيل اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2013 بإنشاء اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) يعاد تشكيل اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2013 المشار إليه برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ سامى شعبان عطا الله - رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وعضوية كل من السادة : 1- أ.د/ أسامة صديق مصطفى عبد الغفار - نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية (مقررًا) . 2- السيد العميد/ أحمد فؤاد السيد - ممثلاً عن وزارة الدفاع . 3- السيد/ أحمد عصام - ممثلاً عن جهاز المخابرات العامة . 4- السيد العقيد/ طارق محمد صبرى الصياد - ممثلاً عن وزارة الداخلية . 5- السيد الوزير المفوض/ باسم يحيى حسن قاسم - ممثلاً عن وزارة الخارجية . 6- السيد المهندس/ خالد حمدى حسن خليفة - ممثلاً عن وزارة النقل والمواصلات . 7- السيد الأستاذ الدكتور/ محمد فوزى - ممثلاً عن وزارة الصحة والسكان . 8- السيد اللواء/ وائل على يوسف سعدة - ممثلاً عن وزارة التنمية المحلية . 9- أ.د/ ياسر توفيق محمد - ممثلاً عن هيئة الطاقة الذرية . 10- م/ محمد رمضان بدوى - ممثلاً عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء . 11- أ.د/ طارق فهمى محمدين - ممثلاً عن هيئة المواد النووية . 12- السيد/ قصى محمود قريش - ممثلاً عن جهاز شئون البيئة . 13- السيد د/ أشرف صابر زكى - ممثلاً عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية . 14- السيد/ أشرف شاكر محمد - ممثلاً عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء . 15- د.م/ أحمد سعد أبو سريع - ممثلاً عن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى . 16- المستشار/ ياسر السيد أحمد أحمد المعبدى - ممثلاً عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام . 17- الدكتور/ عماد الدين عبد الله - ممثلاً عن محافظة مطروح . 18- اللواء أ.ح/ محمد أحمد حجازى - خبير (إدارة الأزمات بمجلس الوزراء) . 19- السيد أ.د/ إسماعيل يوسف إسماعيل - خبير (جامعة المنوفية) . 20- السيد أ.د/ محمد ياسر خليل - خبير (جامعة الإسكندرية) . ويحل نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية محل الرئيس فى حالة غيابه . ( المادة الثانية ) تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها أو من رئيس مجلس الوزراء وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور ثلثى أعضائها ، وتصدر قراراتها بأغلبية الجهات الحاضرة ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويكون لكل جهة ممثلة باللجنة صوت واحد معدود ، وكذا للخبراء الأعضاء المستقلين غير المنتسبين لإحدى الجهات الممثلة باللجنة ، وللجنة دعوة من تراه من ذوى الخبرة دون أن يكون له صوت معدود . ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 جمادى الآخرة سنة 1445ﻫ ( الموافق 9 يناير سنة 2024م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى