قرار رئيس الجمهورية رقم 88 لسنة 2024 بتاريخ 2024-03-21
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقـم 88 لسنـة 2024
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 572 لسنة 2022 بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة ونقل ملكيتها لوزارة المالية (الخزانة العامة للدولة) ؛
وبناءً على ما عرضه وزيرا المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تستبدل باللوحة وجدول الإحداثيات المرموز لهما بالرقم (23) المرفقين بقرار رئيس الجمهورية رقم 572 لسنة 2022 المشار إليه ، اللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بهذا القرار .
( المــادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رمضان سنة 1445 هــ
الموافق 21 مارس سنة 2024 م
عبد الفتاح السيسى